فصل: 409- فِي الشَّفِيعِ يَأْذَنُ لِلْمُشْتَرِي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***


364- مَنْ قَالَ إذَا صَرَفْت فَلاَ تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ

22950- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَسَأَلْتُهُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إذَا بَايَعْت صَاحِبَك فَلاَ تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لُبْسٌ‏.‏

22951- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ إذَا صَرَفْت دِينَارًا فَلاَ تَقُمْ حَتَّى تَأْخُذَ ثَمَنَهُ‏.‏

22952- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعَ عَمْرٌو ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ اسْتَنْظَرَك حَلْبَ نَاقَةٍ فَلاَ تُنْظِرْهُ، يَعْنِي فِي الصَّرْفِ‏.‏

22953- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ‏:‏ أَنَّ طَلْحَةَ اصْطَرَفَ دَنَانِيرَ بِوَزِقٍ فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ‏.‏

22954- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ‏.‏

22955- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ‏:‏ إذَا بِعْت ذَهَبًا بِفِضَّةٍ فَلاَ تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَرْطٌ إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ‏.‏

22956- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ أَبِي الأَخْضَرِ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ يُبَاعُ بِنَسِيئَةٍ، فَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ‏:‏ كُلُّ سَاعَةٍ اسْتَنْسَأَهُ، فَهُوَ رِبًا‏.‏

22957- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ يَفْتَرِقَا إلاَّ وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا‏.‏

22958- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ أَحَبُّ إلَيَّ فِي الصَّرْفِ أَنْ يَتَصَادَرَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لُبْسٌ‏.‏

365- مَنْ كَرِهَ الصَّرْفَ

22959- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَ بُدَيل الْعُقَيْلِيُّ إلَى ابْنِ سِيرِينَ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إنَّ هَذَا يَسْأَلُك عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ‏:‏ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ‏.‏

22960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ نَهَيَا عَنِ الصَّرْفِ‏.‏

22961- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ الصَّرْفُ رِبًا‏.‏

22962- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَلِيٌّ، عَنِ الصَّرْفِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلاَنُ‏.‏

22963- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ‏:‏ لَوْ مَرَرْت بِدَارِ صَيْرَفِيٍّ وَأَنَا عَطْشَانُ مَا أَسْتَسْقَيتُه مَاءً‏.‏

366- الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْعَبْدَ لَهُ الْمَالُ أَوَ النَّخْلَ فِيهِ التَّمْرُ

22964- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ‏:‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ‏.‏

22965- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عن سلمة بْنِ كهيل، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏

22966- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالاَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، يَقُولُ‏:‏ اشْتَرَيْته مِنْك وَمَالَهُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏

22967- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ‏.‏ وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ، قَالاَ‏:‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ‏.‏

22968- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ، قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلا أن يشترط المبتاع، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، يَعْنِي لُقِّحَتْ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏.‏

22969- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ‏.‏

22970- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَشُرَيْحٍ، قَالاَ‏:‏ إذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي‏.‏

22971- حَدَّثَنَا وكيع، عن شعبة، قَالَ‏:‏ سألت الحكم عنه‏؟‏ فقال‏:‏ المال للمشتري‏.‏

22972- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ، قَالَ‏:‏ مَالُهُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ‏.‏

22973- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي‏.‏

22974- حَدَّثَنَا غندر، عن أشعث، عن الحسن، قَالَ‏:‏ إذا باعه، وله مال فماله للمشتري‏.‏

22975- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ وَلَهُ مَالٌ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَه وَمَالَهُ‏.‏

367- فِي دَابَّةٍ بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمٍ مُعَجَّلَةٍ

22976- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا دَابَّةً بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمُ، الدَّابَّةِ مُعَجَّلَةٌ وَالدَّرَاهِمُ نَسِيئَةٌ‏.‏

22977- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ‏:‏ فِي بَقَرَةٌ بِبَقَرَةٍ بَيْنَهُمَا دَرَاهِم، الدَّرَاهِم نَسِيئَةٌ‏.‏

قَالَ مُحَمَّدٌ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ‏.‏

22978- حَدَّثَنَا بَعْضُ الْمَشْيَخَةِ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمُ، إذَا كَانَ الْحَيَوَانُ مُعَجَّلاً وَالدَّرَاهِمُ مَؤَخَّرة، وَكَرِهَهُ إذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مُعَجَّلَةً وَالْحَيَوَانُ مُؤَخَّرَاً‏.‏

368- فِي الَعَنَبِ مَتَى يُبَاعُ‏؟‏

22979- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ لاَ يُبَاعُ الَعَنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ‏.‏

22980- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ الَعَنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ‏.‏

369- فِي الشُّفْعَةِ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ

22981- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ فِي الشُّفْعَةِ‏:‏ عَلَى قَدْرِ الأَنْصِبَاءِ‏.‏

22982- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ‏.‏ وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالاَ‏:‏ الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ‏.‏

22983- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ‏.‏

22984- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ‏.‏

وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ هِيَ عَلَى قَدْرِ الأَنْصِبَاءِ‏.‏

22985- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ‏:‏ الشُّفْعَةُ، وَالْقَسَامَةُ، وَالْعَقْلُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ‏.‏

22986- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ هِيَ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ‏.‏

22987- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الأَنْصِبَاءِ‏.‏

370- الشُّفْعَةُ بِالأَبْوَابِ وَالْحُدُودِ

22988- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ، وَلاَ شُفْعَةَ بِالأَبْوَابِ‏.‏

22989- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الشُّفْعَةُ بِالأَبْوَابِ‏.‏

22990- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ الشُّفْعَةُ لِلْحِيطَانِ‏.‏

22991- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الشُّفْعَةُ بِالأَبْوَابِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إنَّمَا الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ‏.‏

371- الصُّفْرُ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً

22992- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً، فَكَرِهَ ذَلِكَ حَمَّادٌ، وَلَمْ يَرَ الْحَكَمُ بِهِ بَأْسًا‏.‏

372- الْمُكَاتَبُ يَجِيءُ بِمُكَاتَبَتِهِ جَمِيعًا

22993- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ أَرَادَ مُكَاتَبٌ أَنْ يُعْطِيَ مَوْلاَهُ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ‏:‏ لاَ آخُذُهُ إلاَّ نُجُومًا، فَكَتَبَ لَهُ عُثْمَانُ عِتْقَهُ، وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَالَ‏:‏ أَنَا أُعْطِيكَهُ نُجُومًا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ أَخَذَ الْمَالَ‏.‏

22994- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ضَبَّةَ، قَالَ‏:‏ رُفِعَ إلَى عُمَرَ مُكَاتَبٌ جَاءَ بِالْمَالِ يَحْمِله، فَقَالَ مَوْلاَهُ‏:‏ لاَ أَقْبَلُهُ مِنْك، إنَّمَا كَاتَبْتُك لاَخُذَهُ مِنْك نُجُومًا فِي السِّنِينَ لِنَفَقَتي، وَلَعَلَّك مَعَ ذَلِكَ تَمُوتُ فَأَرِثُك، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَالِ فَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلَيْهِ نُجُومًا وَأَمْضَى عِتْقَهُ‏.‏

22995- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ، فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا، فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبَتِهِ كُلِّهَا، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا الْمَوْلَى إلاَّ نُجُومًا، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إلَى مَوْلاَهُ، فَجَاءَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْمَالَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ يَا يَرْفَأُ ادْفَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلْمَوْلَى‏:‏ خُذْهَا نُجُومًا، وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ‏:‏ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْت‏.‏

373- فِي الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ

22996- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

22997- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

22998- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ‏.‏

374- الرَّجُلُ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

22999- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عن الشعبي، عن عبد الله بْنِ عتبة وشريح‏:‏ في الرجل يبيع العبد وعليه دين، قَالَ‏:‏ دَيْنِهِ عَلَى مَوْلاَهُ، لاَ يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ‏.‏

23000- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، ودينه عَلَى الذي باعه‏.‏

23001- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ وَأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْعَبْدِ يباع وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ‏:‏ دَيْنُهُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ وَأَكَلَ ثَمَنَهُ‏.‏

23002- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ‏:‏ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أُذَيْنَةَ أُتِي فِي عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ، فَقَالَ‏:‏ مَالُهُ بِدَيْنِهِ‏.‏

375- رَجُلٌ اشْتَرَى دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا

23003- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ‏:‏ أَنْتَ أَذِنْت لَهُ فِي ظَهْرِهَا‏.‏

23004- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنِ الْحَكَمِ‏:‏ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَهَزَلَهَا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، قَالَ‏:‏ يَرُدُّهَا، وَيَرُدُّ مَعَهَا مَا بَيْنَ الْهُزال إلَى السِّمَنِ‏.‏

376- الشَّاهِدَانِ يَشْهَدَانِ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا

23005- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ‏:‏ أنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَأَمْضَى الْحُكْمَ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَقْبَلْ شُرَيْحٌ رُجُوعَهُ‏.‏

23006- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ الْحُكْمُ لاَ تُرَدُّ، وَقَالَ حَمَّادٌ‏:‏ تُرَدُّ‏.‏

23007- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا، فَحُكِمَ بِهَا، قَالَ‏:‏ يُرَدُّ الْحُكْمُ‏.‏

23008- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ، فَجَاءَ فَرَجَعَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ قَدْ قَبِلْنَا شَهَادَتَك‏.‏

23009- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ‏:‏ إذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ، وَيُغَرَّمُ الشَّاهِدُ إذَا رَجَعَ‏.‏

377- الْقَوْمُ يَشْتَرِكُونَ فِي الزَّرْعِ

23010- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي زَرْعٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ‏:‏ قِبَلِي الأَرْضُ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ قِبَلِي الْفَدَّانُ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ قِبَلِي الْبَذْرُ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ عَلَيَّ الْعَمَلُ، فَلَمَّا اُسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ تَفَاتَوْا فِيهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَجَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، وَأَلْغَى صَاحِبَ الأَرْضِ، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْفَدَّانِ شَيْئًا مَعْلُومًا، وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ دِرْهَمًا كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ وَاصِلٌ‏:‏ فَحَدَّثْت بِهِ مَكْحُولاً، فَقَالَ‏:‏ لَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ وَصَيْفٍ‏.‏

قَالَ وَكِيعٌ‏:‏ أَحَبُّ من الزَّرْعِ إلَيْنَا التِّجَارَةُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالطَّعَامِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ‏.‏

قَالَ وَكِيعٌ‏:‏ وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ جَائِزًا، لأَنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ بِهِ‏.‏

378- مَنْ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

23011- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ‏.‏

23012- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا‏.‏

23013- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا‏.‏

23014- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أيوب بْن عُتْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ بَيْعِهِمَا، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا خِيَارٍ‏.‏

23015- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ، قَالاَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًا‏.‏

23016- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا‏.‏

23017- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا‏.‏

23018- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بِرْذَوْنًا، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَبُو الضُّحَى، أَنَّ شُرَيْحًا أُتِيَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ، فَرَجَعَ الشَّعْبِيُّ إلَى قَوْلِ شُرَيْحٍ‏.‏

23019- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا‏.‏فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا بَاعَ انْصَرَفَ لِيُوجِبَ الْبَيْعَ‏.‏

23020- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا‏.‏

23021- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا‏.‏

23022- حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بْنِ رفيع، عَنِ ابْنِ أبي مليكة، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا‏.‏

379- مَنْ كَانَ يُوجِبُ الْبَيْعَ إذَا تَكَلَّمَ بِهِ

23023- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ إذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ‏.‏

23024- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ‏:‏ إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ‏.‏

23025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا‏.‏

380- الرَّجُلُ يَقُولُ‏:‏ إِنْ بِعْتُك غُلاَمِي فَهُوَ حُرٌّ

23026- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ إِنْ بِعْتُك غُلاَمِي فَهُوَ حُرٌّ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ إنِ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ، قَالَ‏:‏ يَعْتِقُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لأَِنَّهُ حَنِثَ قَبْلَهُ‏.‏

23027- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ هُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لأَِنَّهُ حَنِثَ أَوَّلَهُمَا‏.‏

381- فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

23028- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ‏.‏

23029- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ‏.‏

23030- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا‏.‏

23031- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ‏.‏

23032- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ إلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ‏.‏

23033- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، فَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ، وَالْمُزَابَنَةُ فِي النَّخْلِ‏.‏

23034- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ‏.‏

23035- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ‏.‏

23036- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينة، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ‏:‏ بِعْت مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ، فَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ ذَلِكَ إلأَأَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا‏.‏

23037- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ‏.‏

23038- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ، الْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ كَالْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ‏.‏

23039- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ‏.‏

23040- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلاَ بَأْسَ‏.‏

23041- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ التّْمَرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مَكِيلَةً إذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ‏.‏

23042- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الْمُزَابَنَةِ‏.‏

23043- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ سَمِعْنَا تَفْسِيرَ الْمُزَابَنَةِ اشْتِرَاءُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ‏:‏ اشْتِرَاءُ مَا فِي السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْعَرَايَا‏:‏ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ النَّخْلَةُ يَرِثُهَا أَوْ يَشْتَرِيهَا فِي بُسْتَانِ الرَّجُلِ‏.‏

382- الْبُرُّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً وَالذُّرَةُ بِالْحِنْطَةِ نَسِيئَةً

23044- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً‏:‏ رِبًا‏.‏

23045- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إبراهيم بن يزيد، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ‏:‏ أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً‏.‏

383- الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ

23046- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ اشْتَرَى عُمَرُ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا، وَاسْتَوْجَبَهُ عَلَى إِنْ رَضِيَهُ، وَإِلاَّ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَجُلاً مِنْ عِنْدِهِ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ، فَجَعَلاَ بَيْنَهُمَا شُرَيْحًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ‏:‏ سَلِّمْ مَا ابْتَعْت، أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْت، فَقَالَ لَهُ‏:‏ قَضَيْت بِمُرِّ الْحَقِّ‏.‏

قَالَ زَكَرِيَّا‏:‏ قَالَ عَامِرٌ‏:‏ وَبَعَثَهُ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ، وَبَعَثَ كَعْبَ بْنَ سُورٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ‏.‏

23047- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ‏:‏ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا، وَقَطَعَ الثَّمَنَ، فَمَاتَتْ، فَضَمَّنَهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ‏.‏

23048- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا فَمَاتَتْ، قَالَ‏:‏ يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي‏.‏

23049- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ بِالْخِيَارِ‏.‏

23050- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَهَلَكَ مَنْ عِنْدَهُ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ سَمَّى الثَّمَنَ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى الثَّمَنَ، فَهُوَ فِيهِ مُؤْتَمَنٌ‏.‏

23051- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ‏:‏ إذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ‏.‏

وَقَالَ سُفْيَانُ‏:‏ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ‏.‏

384- الرَّجُلُ يَسْأَلُ‏:‏ عنْدَك الشَّهَادَةَ‏؟‏ فَيَقُولُ‏:‏ لاَ

23052- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ‏:‏ عِنْدَك شَهَادَةٌ‏؟‏ فَيَقُولُ‏:‏ لاَ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ، قَالَ‏:‏ هِيَ جَائِزَةٌ‏.‏

23053- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ شَهِدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِشَهَادَةٍ عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِرَجُلٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَذْكُرُهُ شَيْئًا فِي شَهَادَتِهِ، فَيَقُولُ‏:‏ لاَ أَذْكُرُهُ، وَلاَ أَحْفَظُ إلاَّ هَذَا، ثُمَّ خَرَجَ فَذَكَرَ وَالْقَوْمُ قُعُودٌ، فَقَالَ‏:‏ إنَّ هَذَا سَأَلَنِي شَيْئًا فِي شَهَادَةٍ كُنْت لاَ أَذْكُرُهُ لَهُ، وَإِنِّي قَدْ ذَكَرْته وَأنَا أَشْهَدُ أَنَّ مَا قَالَ حَقٌّ وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ‏.‏

385- فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ

23054- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ‏.‏

23055- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيء مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ، وَلاَ يُبَاعُ لِلرِّقِّ‏.‏

23056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ‏:‏ أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ أَشْتَرِيهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لِمَوَالِيهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

386- فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا مَاتَتْ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا

23057- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ‏:‏ أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي مُكَاتَبَتِهَا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا، فَإِذَا أَدَّيَا عَتَقَا‏.‏

23058- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَتِهَا، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا، فَإِنْ مَاتَتْ سَعَوا فِيمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا، فَإِنْ أَدُّوا عَتَقُوا، وَإِنْ عَجَزُوا أُرِقُّواْ‏.‏

23059- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ وَلَدَه بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّعْيِ‏.‏، يَعْنِي الْمُكَاتَبَ‏.‏

387- الْعُمْرَى، وَمَا قَالُوا فِيهَا

23060- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ‏.‏

23061- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ‏:‏ أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏.‏

23062- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ عُمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ‏.‏

23063- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا‏.‏

23064- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَََ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَِهْلِهَا أو جائزة لأهلها‏.‏

23065- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لاَ تُعْمِرُوهَا، فَمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ‏.‏

23066- حَدَّثَنَا وَكِيع، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ‏.‏

23067- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ‏.‏

23068- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إذْ أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إلَيْهِ فِي عُمْرَى جُعِلَتْ لِرَجُلٍ حَيَاتَهُ، فَقَالَ‏:‏ هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ يُنَاشِدُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ لَقَدْ لاَمَنِي هَذَا عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏.‏

23069- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ‏.‏

23070- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ الْعُمْرَى بَتَاتٌ‏.‏

23071- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ‏:‏ إنِّي أَعْطَيْتُ ابْنَ أَخِي نَاقَةً حَيَاتَهُ، فَنَمَتْ حَتَّى صَارت إبْلاً، فَمَا ترى فِيهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَقَالَ ألأَعْرَابِيُّ‏:‏ إنَّمَا جَعَلْتهَا صَدَقَةً، قَالَ‏:‏ ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا‏.‏

23072- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ السُّكْنَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَرْجِعُ إلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ، فَقُلْتُ‏:‏ يَا أَبَا عِمْرَانَ أَلَيْسَ كَانَ يُقَالَ‏:‏ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ ومَوْتَه‏؟‏ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ فِي الْعُمْرَى‏.‏

23073- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ إذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّارَ حَيَاتَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ‏.‏

23074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْمَى يُخَاصِمُ فِي أَمَةٍ أُعْمِرَهَا، فَقَضَى بِهَا شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ قَضَيْت عَلَيَّ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَنَا قَضَيْت عَلَيْك، وَلَكِنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْته‏.‏

23075- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إذَا قَالَ هِيَ لَكَ حَيَاتك فهي له حياته وَمَوْتَهُ‏.‏

23076- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ‏.‏

23077- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لاَ تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ‏.‏

23078- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَِهْلِهَا‏.‏

23079- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِالْعُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلَةً، لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا‏.‏

23080- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَِهْلِهَا، أَوْ مِيرَاثٌ لأَِهْلِهَا‏.‏

388- مَنْ قَالَ لِصَاحِبِ الْعُمْرَى أَنْ يَرْجِعَ

23081- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ‏:‏ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْعُمْرَى مَا دَامَا حَيَّيْنِ‏.‏

389- فِي الرُّقْبَى، وَمَا سَبِيلُهَا

23082- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الرُّقْبَى، وَقَالَ‏:‏ مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ لَهُ‏.‏

23083- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ فِي سَبِيلِ الْمِيرَاثِ‏.‏

23084- حَدَّثَنَا ابن علية، عَنِ ابْنِ أبي نجيح، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ رُقْبَى، مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ لورثة المرقب‏.‏

23085- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ‏.‏

23086- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ‏:‏ مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لاَ تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا، وَالرُّقْبَى مِثْلُهَا، قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ‏:‏ مَا الرُّقْبَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَوْلُ الرَّجُلِ‏:‏ هِيَ لِلآخِرِ مِنِّي وَمِنْك‏.‏

23087- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى سَوَاءٌ، قَالَ وَكِيعٌ‏:‏ الْعُمْرَى وَالْهِبَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَالنُّحْلَةُ إذَا قُبِضَتْ فَهِيَ جَائِزَةٌ‏.‏

390- فِي عَسْبِ الْفَحْلِ

23088- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ‏.‏

23089- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ‏.‏

23090- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ تَيَّاسًا فَنَهَانِي الْبَرَاءُ عَنْ عَسْبِي‏.‏

23091- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ مِنَ السُّحْتِ ضِرَابُ الْفَحْلِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ‏.‏

23092- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ طَرْقِ الْفَحْلِ‏.‏

391- مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

23093- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عِيسَى السَّعْدِيُّ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلْحَسَنِ‏:‏ إنَّ لَنَا تُيُوسًا نُؤَاجِرُهَا، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تُحْلَبْ، أَوْ تُبْسَر‏.‏

23094- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا، وَلاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ إذَا لَمْ تَجِدْ مَنْ يُطْرِقُكَ‏.‏

23095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى عَلْقَمَةَ وَهُوَ يُقْرِعُ غَنَمَهُ، يَعْنِي يُنْزِي عَلَيْهَا التَّيْسَ وَيَعْلِفَ وَيَحْلُبُ‏.‏

392- مِنْ كَرِهَ أَنْ يُسْلَمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ

23096- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلاَ يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ‏.‏

23097- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لاَ تُسْلِمُ طَعَاماً فِي طَعَامٍ، وَلاَ لَحْماً فِي لَحْمٍ، وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ‏.‏

23098- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لاَ تَشْتَرِ شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يكال إلَى أَجَلٍ‏.‏

23099- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ‏:‏ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ‏.‏

23100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ، إنَّمَا هُوَ طَعَامٍ بِطَعَامٍ‏.‏

393- الرَّجل يدْفَعْ المَال مُضَارَبَة عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ

23101- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً أَنَّهُ ضَامِنٌ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِضَامِنٍ‏.‏

23102- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ، فَهُوَ رِبًا وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ‏.‏

23103- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إيَّاهُ، قَالَ‏:‏ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يُلْتَفَتُ إلَى ضَمَانِهِ‏.‏

394- فِي عَبْدِ الذِّمِّيِّ أوْ أمَتَهُ تُسْلِم

23104- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ إذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ، اُنْتُزِعَ مِنْهُ فَبِيعَ لِلْمُسْلِمِينَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ عَلَى صَاحِبِهِ‏.‏

23105- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا أَسْلَمُوا‏.‏

23106- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا أَسْلَمَتْ أَمَةٌ بَاعَهَا‏.‏

23107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلاَهُ‏.‏

23108- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَ من فَتيتهِمْ فَأَسْلَمَ، فَهُوَ حُرٌّ، وَمَا اشْتَرَوْا مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ فَأَسْلَمَ بِيعَ فِي الْمُسْلِمِينَ‏.‏

23109- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إلَى الإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إلَى مَوْلاَهُ‏.‏ وَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ لاَ يَخْدِم مُسْلِمٌ كَافِرًا‏.‏

23110- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ يَسْتَرِقَّ كَافِرٌ مُسْلِمًا‏.‏

395- مَنْ كَرِهَ أنْ يُعْطي الشَّيء وَيَأخُذ أَكْثَرَ مِنْهُ

23111- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ‏}‏ قَالَ‏:‏ لاَ تُعْطِ لِتَزْدَادَ‏.‏

23112- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تُعْطِ الْعَطِيَّةَ فَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا‏.‏

23113- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ‏}‏ قَالَ‏:‏ لاَ تُعْطِ لِتُعْطَى أَكْثَرَ مِنْهُ‏.‏

23114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ‏:‏ ‏{‏وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ‏}‏ قَالَ‏:‏ هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خَاصَّةً‏.‏

23115- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ‏}‏ قَالَ‏:‏ لاَ تَمْنُنْ عَمَلَك عَلَى رِبًا لِتَسْتَكْثِرَ عَلَى رَبِّك‏.‏

23116- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَفِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ‏}‏ قَالَ‏:‏ لاَ تُعْطِي شَيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ‏.‏

23117- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ‏:‏ الرَّجُلُ يُعْطِي لِيُثَابَ عَلَيْهِ، ‏{‏وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوَا عِنْدَ اللهِ‏}‏‏.‏

23118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ الْهَدَايَا‏.‏

23119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ الرَّجُلُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لَيَكْثُرَ بِذَلِكَ مَالَهُ‏.‏

23120- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ‏{‏وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ‏}‏ هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ المَعْرُوفٍ الْتِمَاسَ الثَّوَابِ‏.‏

396- فِي الإِذْنِ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ

23121- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ إذْنٌ‏.‏

23122- حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إذَا فَتَحَ السُّوقِي بَابَهُ وَجَلَسَ، فَقَدْ أَذِنَ‏.‏

23123- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ‏:‏ كَانَ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَخَيْثَمَةُ وَأَصْحَابُنَا يَأْتُونَا فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ فَلاَ يَزِيدُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُوا‏:‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ‏.‏

23124- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ‏:‏ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ وَمَنْ يُطِيقُ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيقُ‏.‏

23125- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْتِينِي فِي حُجْرَةِ بُرِّيٍّ فَيَقُولُ‏:‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ يَلِجُ‏.‏

23126- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَأْتِي فِي بَيْتِ بُرِّيٍّ فَيَقُولُ‏:‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَلِجُ‏؟‏ فَأَقُولُ‏:‏ رَحِمَك اللَّهُ، إنَّمَا هِيَ السُّوقُ، فَيَقُولُ‏:‏ إنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا خَلاَ عَلَى حِسَابِهِ وَرُبَّمَا خَلاَ عَلَى الدَّرَاهِمِ يَتَفَقَّدُهَا‏.‏

23127- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي سُوقِ الْكُوفَةِ وَخِيَامٌ لِلْخَيَّاطَيْنِ مُقْبِلَةٌ عَلَى السُّوقِ مِمَّا يَلِي دُورَ بني الْبَكّاءِ، فَقَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِي مِثْلِ هَذِهِ قَالَ‏:‏ وَقُلْتُ‏:‏ كَيْفَ يَصْنَعُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَ يَقُولُ‏:‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَلِجُ‏؟‏ ثُمَّ يَلِجُ‏.‏

23128- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيّ، عَنْ دِرْهَمٍ أَبِي عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَاسْتَظَلَّ بِخَيْمَةِ الْفَارِسِيِّ، فَجَعَلَ الْفَارِسِيُّ يَدْفَعُهُ، عَنْ خَيْمَتِهِ وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَقُول‏:‏ إنَّمَا أَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ، فَأُخْبِرَ الْفَارِسِيُّ بَعْدُ أَنَّهُ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يَضْرِبُ صَدْرَهُ‏.‏

397- فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْعِتْقِ وَالدَّيْنِ وَالطَّلاَقِ

23129- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ‏.‏

23130- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ، إحْدَاهُمَا خَالَة‏.‏، يَعْنِي مَعْهُمَا رَجُلٌ‏.‏

23131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ‏.‏، يَعْنِي مَعَ الرَّجُلِ‏.‏

23132- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُقُوقِ‏.‏

23133- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إلاَّ فِي الدَّيْنِ‏.‏

23134- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ‏:‏ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ‏.‏

23135- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَتَهُنَّ فِي الدَّيْنِ وَفِيمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ‏.‏

23136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ‏:‏ أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلاَقِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

23137- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ‏.‏

398- الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ وَيَبْرَأُ مِنَ الصَّدَقَةِ

23138- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏:‏ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبَرَّأ مِنَ الصَّدَقَةِ‏.‏

23139- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لاَ يَبْرَأ مِنَ الصَّدَقَةِ‏.‏

23140- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَو ثَمَرَة حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ‏.‏

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ‏:‏ هِيَ عَلَى الْمُبْتَاعِ‏.‏

399- فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

23141- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ‏.‏

23142- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً خَاصَمَ أَبَاهُ فِي مَالٍ كَانَ أَصَابَهُ، إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ‏:‏ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ‏.‏

23143- حَدَّثَنَا خلف بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ‏.‏

23144- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيثِي، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ‏.‏

23145- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، بِنَحْوِهِ‏.‏

23146- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، وَلاَ يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ‏.‏

23147- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ‏.‏

23148- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أَبِي غَصَبَنِي مَالِي، فَقَالَ‏:‏ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ‏.‏

23149- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، وَلاَ يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ‏.‏

23150- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ‏.‏

23151- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ‏.‏

23152- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ الرَّجُلُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ‏.‏

23153- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ صَنَعَ رَجُلٌ فِي مَالِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَبَاهُ، قَالَ هِشَامٌ‏:‏ قَالَ أَبِي‏:‏ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، أَوْ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ فَقَالَ‏:‏ اُرْدُدْه عَلَيْهِ فَإِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِك‏.‏

23154- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَطَاءٌ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ‏.‏

23155- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ‏:‏ أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللهِ لأَِبِيكَ، أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ، ثُمَّ قَرَأ‏:‏ ‏{‏يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ‏}‏‏.‏

23156- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ‏:‏ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ‏.‏

400- مَنْ قَالَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ

23157- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ، وَكُلُّ إنْسَانٍ أَحَقُّ بِاَلَّذِي لَهُ‏.‏

23158- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‏:‏ أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَا أَدْرِي مَا هَذَا‏؟‏

23159- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ قَالَ خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أَعْطَيْتَهُ، وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ مَا لَمْ تُعْطِهِ‏.‏

23160- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ‏:‏ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ مَا هِيَ لِي، فَقَالَ حَمْزَةُ‏:‏ يَا أَبَتَاهُ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ‏.‏

23161- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ‏.‏

23162- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إذَا كَانَ صَغِيرًا، فَإِذَا كَبُرَ وَاحْتَازَ مَالَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ‏.‏

401- مَا يَحِلُّ لِلْوَلَدِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ

23163- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ‏:‏ إنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ، يَقُولُ‏:‏ لاَ أُعْطِيكَ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ‏:‏ كُلْ مِنْ مَالِ أَبِيك بِالْمَعْرُوفِ‏.‏

402- مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ

23164- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ علِيٍّ وَعَبْدُ اللهِ، قَالاَ‏:‏ قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ‏.‏

23165- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللهِ يَقُولاَنِ‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِالْجِوَارِ‏.‏

23166- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ يَبْلُغُ بِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ‏:‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبهِ‏.‏

23167- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَََ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ‏:‏ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ‏.‏

23168- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا‏.‏

23169- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ‏.‏

23170- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِالْجِوَارِ‏.‏

23171- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ‏:‏ أَنَّ عُمَرُ كَتَبَ إلَى شُرَيْحٍ‏:‏ أَنْ يَقْضِيَ بِالْجِوَارِ، قَالَ‏:‏ فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ‏.‏

23172- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ‏.‏

23173- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فَالْجَارُ‏.‏

23174- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ‏.‏

23175- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ عَمْرَو بْنِ حُرَيْثٍ كَانَ يَقْضِي بِالْجِوَارِ‏.‏

23176- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لأَِحَدٍ قَسْمٌ وَلاَ شِرْكٌ إلاَّ الْجِوَارُ، قَالَ‏:‏ الْجَوارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ‏.‏

23177- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ‏.‏

403- فِي الشُّفْعَةِ لِلذِّمِّيِّ وَالأَعْرَابِيِّ

23178- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الشُّفْعَةُ لِلْمُشْرِكِ وَالأَعْرَابِيِّ وَغَيْرَهُما‏.‏

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لاَ شُفْعَةَ لأَِعْرَابِيٍّ، وَلاَ مُشْرِكٍ‏.‏

23179- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُهَاجِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لأَِعْرَابِيٍّ، وَلاَ لِمَنْ لاَ يَسْكُنُ الْمِصْرَ شُفْعَةٌ‏.‏

23180- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلاَ النَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ‏.‏

23181- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ أَبِي فَرْوَة، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي جَارٌ لِي‏:‏ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى لِنَصْرَانِيٍّ بِشُفْعَةٍ‏.‏

23182- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ‏.‏

23183- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِيَهُودِيٍّ، وَلاَ نَصْرَانِيٍّ شُفْعَةٌ‏.‏

23184- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ قَالَ لنَا سُفْيَانُ‏:‏ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ‏.‏

23185- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ كَانَ لاَ يَرَى لِلْكُفَّارِ شُفْعَةً‏.‏

404- فِي الشُّفْعَةِ لِلأَعْرَابِيِّ

23186- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ لِلأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ‏.‏

23187- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ لِلأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ، قَالَ وَكِيعٌ‏:‏ قَالَ لَهُ شُفْعَةٌ‏.‏

23188- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ شُفْعَةَ لِلأَعْرَابِيِّ‏.‏

23189- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشْوَعَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ‏.‏

405- مَنْ قَالَ إذَا صُرِفَتِ الطُّرُقُ وَالْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

23190- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِالشُّفْعَةِ في كل مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

23191- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُثْمَانُ‏:‏ لاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلٍ، وَالأرف تَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ‏.‏

23192- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ إذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلاَ شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ‏.‏

23193- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِالْجِوَارِ حَتَّى جَاءَهُ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلاَ يَقْضِيَ بِهِ إلاَّ مَا كَانَ مِنْ شَرِيكَيْنِ مُخْتَلِطَيْنِ، أَوْ دَارًا يُغْلَقُ عَلَيْهَا بَابٌ وَاحِدٌ‏.‏

23194- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ‏:‏ إذَا قُسِّمَتِ الأَرْضُ وَحُدَّتْ وَصُرِفَتْ طُرُقُهَا فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

23195- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ إذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلاَ شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ‏.‏

406- مَنْ قَالَ إذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ

23196- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلاَ شُفْعَةَ بَيْنَهُمَا‏.‏

23197- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ يَقُولُ‏:‏ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَاصِلٌ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

23198- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الشُّفْعَةِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إذَا كَانَتِ الدَّارُ إلَى جَنْبِ الدَّارِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَفِيهَا شُفْعَةٌ‏.‏

407- مَنْ قَالَ لاَ شُفْعَةَ إلاَّ فِي تُرْبَةٍ، أَوْ عَقَارٍ

23199- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ شُفْعَةَ إلاَّ فِي تُرْبَةٍ‏.‏

23200- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ لاَ شُفْعَةَ إلاَّ فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ‏.‏

23201- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

23202- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ‏:‏ قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ‏:‏ الأَرْضِ، وَالدَّارِ، وَالْجَارِيَةِ، وَالْخَادِمِ‏.‏

قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ عَطَاءٌ‏:‏ إنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الأَرْضِ وَالدَّارِ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ‏:‏ تَسْمَعَنْي لاَ أُمَّ لَكَ ‏!‏ أَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، ثُمَّ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا‏؟‏

408- فِي الدَّارِ تُبَاعُ وَلَهَا جَارَانِ

23203- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ فِي جَارَيْ الدَّارِ إذَا كَانَا فِي الْجِوَارِ سَوَاءً فَأَيُّهُمَا سَبَقَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ‏.‏

23204- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لاَ يُنْكِرُ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ‏.‏

23205- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَالْقَاسِمِ‏:‏ فِي رَجُلٍ بِيعَتْ دَارُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ لاَ يُنْكِرُ، قَالاَ‏:‏ يَلْزَمُهُ وَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ‏.‏

23206- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ لِلْمُبْتَاعِ‏:‏ أَقِمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا بِيعَتْ وَهُوَ شَاهِدٌ لاَ يُنْكِرُ‏.‏

409- فِي الشَّفِيعِ يَأْذَنُ لِلْمُشْتَرِي

23207- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ إذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاء فَاشْتَرَى فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ‏.‏

23208- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ لَهُ الشُّفْعَةُ لأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ‏.‏

410- الرَّجُلُ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ

23209- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ‏:‏ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ إذَا أَقْرَضَ الدَّرَاهِمَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِنْهَا‏.‏

23210- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حجاج، عن عطاء، قَالَ‏:‏ كَانَ ابن عمر يستقرض، فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منها‏.‏

23211- حَدَّثَنَا قَطَريّ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْتُ‏:‏ يَا أَبَا سَعِيدٍ، تَجِيءُ الْكِبَارُ وَلِي جَارَاتٌ وَلَهُنَّ عَطَاءٌ، فَيَقْتَرِضْنَ مِنِّي، وَنِيَّتِي فَضْلُ دِرْهَمِ الْعَطَاءِ عَلَى دِرْهَمِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

23212- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَامِرٍ‏:‏ الرَّجُلُ يَسْتَقْرِضُ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤهُ أَعْطَانِي خَيْرًا مِنْهَا، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَشْتَرِطْ أَوْ تُعْطِهِ، الْتِمَاسَ ذَلِكَ‏.‏

23213- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ‏:‏ إذَا أَقْترَضْتَ شَيْئًا فَقَضَيْتَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ عِنْدَ الْقَرْضِ‏.‏

23214- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيَأْخُذُ خَيْرًا مِنَ الَّذِي أَعْطَى، فَقَالاَ‏:‏ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى فَلاَ بَأْسَ‏.‏

23215- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلاً عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَأَتَى بِعَشَرَةٍ وَدَانِقَيْنِ، قَالَ‏:‏ لاَ تَقْبَلْ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ إِنَّهُ قَدْ طَابَتْ نَفْسُهُ، قَالَ‏:‏ وَهَلْ يَكُونُ الرِّبَا إلأَعَنْ طِيبِ نَفْسٍ‏.‏

23216- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَامِرٍ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيَنْوِي أَنْ يُقْضَى أَجْوَدَ مِنْهُ، قَالَ‏:‏ ذَلِكَ أَخْبَثُ‏.‏

23217- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ اسْتَقْرَضَ رَجُلٌ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ دَرَاهِم فَقَضَاهُ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ الرَّجُلُ‏:‏ إنِّي تَجَاوَزْتُ لَكَ مِنْ جَيِّدِ عَطَائِي، فَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ‏:‏ مِثْلَ دَرَاهِمِي‏.‏

23218- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ‏:‏ اسْتَسلَفَ مِنِّي ابْنُ عُمَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَضَانِي دَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْ دَرَاهِمِي، فَقَالَ‏:‏ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ، فَهُوَ نَائِلٌ مِنِّي إلَيْك، أَتَقْبَلُهُ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

23219- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجْوَدَ مِنْهَا‏؟‏ قَالاَ‏:‏ لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ‏.‏

23220- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُُهُ عن الرَّجُلُ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجْوَدَ مِنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، أَوْ يَشْتَرِطْ‏.‏

23221- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالَ لَهُ‏:‏ الْمُغِيرَةُ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ‏:‏ إنِّي أُسَلِّفُ جِيرَانِي إلَى الْعَطَاءِ فَيَقْضُونِي دَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْ دَرَاهِمِي، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَشْتَرِطْ‏.‏

411- فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ

23222- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ، فَإِنَّ الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ‏.‏

23223- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ‏.‏

23224- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إذَا اشْتَرَى بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ، فَقَدْ جَازَ بَيْعُهُ وَهُوَ لَهُ حِلٌّ‏.‏

23225- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ صَدِيقًا لِشُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِشُرَيْحٍ‏:‏ آتِي السُّوقَ فَأَشْتَرِي الثَّوْبَ وَأَشْتَرِطُ أَنِّي فِيهِ بِالْخِيَارِ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ، فَإِنْ بِعْتُهُ أَخَذْتُ الرِّبْحَ، وَإِلاَّ رَدَدْتُهُ، قَالَ‏:‏ فَلاَ تَفْعَلْ‏.‏

412- فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ لَيْسَ لَهُ

23226- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَََ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ‏.‏

23227- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَجَّارِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ، فَأَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ علي‏:‏ ادْفَعْ إلَى هَذَا ثَوْبَهُ، وَاتْبَعْ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ‏.‏

23228- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، إذَا طَلَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى‏.‏

413- فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِي الدَّارِ

23229- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِي الدَّارِ، فَاشْتَرَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلآخَرِينَ شُفْعَةٌ‏.‏

23230- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ‏.‏

23231- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ ابْتَعْتُ أَنَا وَرَجُلٌ دَارًا، وَلِرَجُلٍ سُدُسٌ وَلِلآخَرِ نِصْفٌ فَبَاعَ، يَعْنِي صَاحِبِي آخُذُهُ أَنَا وَهُمْ جَمِيعًا، أَوْ آخُذُهُ دُونَهُمْ، قَالَ‏:‏ لاَ، بَلْ تَأْخُذُهُ دُونَهُمْ‏.‏

23232- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، عن طَاوُوسٌ قَالَ‏:‏ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ‏.‏

414- فِي الرَّجُلِ يُرْهِنُ الرَّهن فَيَهْلِكُ

23233- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ، أَنَّ رَجُلاً رَهَنَ رَجُلاً فَرَسًا فَنَفَقَ فِي يَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِلْمُرْتَهِنِ‏:‏ ذَهَبَ حَقُّكَ‏.‏

23234- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ‏:‏ ذَهَبَتِ الرِّهَانُ بِمَا فِيهَا‏.‏

23235- حَدَّثَنَا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح قَالَ‏:‏ الرهن بما فيه‏.‏

23236- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح قَالَ‏:‏ ذهبت الرهان بما فيها‏.‏

23237- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ‏.‏

23238- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ‏.‏

23239- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ الرَّهْنِ إذَا هَلَكَ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ‏:‏ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْعُرُوضُ يَتَرَادَّانِ، وَالْحَيَوَانُ لاَ يَتَرَادَّانِ، هُوَ مِنَ الأَوَّلِ‏.‏

23240- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ الرَّهْنُ بِأَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ، فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النُّقْصَانَ‏.‏

23241- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ‏.‏

23242- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ‏.‏

23243- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إدْرِيسُ الأَوْدِيُّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَيْرة، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي الرَّهْنِ‏:‏ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ‏.‏

23244- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فِي الرَّهْنِ‏.‏

23245- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ لأَِنَّهُ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ بِهِ فَهَلَكَ رَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضْلَ‏.‏

23246- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ، لأَِنَّهُ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ، رَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضْلَ‏.‏

23247- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ‏:‏ رَجُلٌ رَهَنَ مِئَة دِرْهَمٍ بمائتي درهم، فَهَلَكَتِ الْمِئَةُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إنَّ أَحْسَنَ أنْ يَتَرَادَّا فِي الْفَضْلِ‏.‏

23248- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسماعيل، عن عامر قَالَ‏:‏ الرهن بما فيه‏.‏

23249- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ‏.‏

قَالَ شُعْبَةُ‏:‏ قُلْتُ لِلْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ‏:‏ إذَا كَانَ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ سَوَاءٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

23250- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ، هُوَ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ‏.‏

23251- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْجُمَحِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَجُلاً رَهَنَ دَارًا إلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَل، قَالَ الْمُرْتَهِنُ‏:‏ دَارِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ‏.‏

23252- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ مَا زِلْنَا نَسْمَعُ، أَنَّ الرَّهْنَ بِمَا فِيهِ‏.‏

23253- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ مَا زِلْنَا نَسْمَعُ، أَنَّ الرَّهْنَ بِمَا فِيهِ‏.‏

23254- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ رُدَّ عَلَيْهِ‏.‏

23255- حَدَّثَنَا عبد الوهاب بن عطاء، عَنِ ابْنِ عون، عن محمد بن سيرين، قَالَ‏:‏ الرهن بما فيه‏.‏

23256- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ جَابَانَ، قَالَ خَاصَمْتُ إلَى شُرَيْحٍ فِي خَاتَمِ ذَهَبٍ فَقَالَ‏:‏ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ‏.‏

415- فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏

23257- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ حُسَيْنٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَدِمَ، يَعْنِي مِنْ أَيْلَةَ، فَاحْتَاجَ إلَى ظَهْرٍ فَبَاعَ بَعْضَهُمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَأَى امْرَأَةً مِنْهُمْ تَبْكِي، قَالَ‏:‏ مَا شَأْنُ هَذِهِ‏؟‏ فَأُخْبِرَ أَنَّ زَيْدًا بَاعَ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ اُرْدُدْهُ أَوِ اشْتَرِهِ‏.‏

23258- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ بَعَثَ مَعِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِغُلاَمَيْنِ سَبِيَّيْنِ مَمْلُوكَيْنِ أَبِيعُهُمَا، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ، قَالَ‏:‏ جَمَعْتَ أَوْ فَرَّقْتَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ فَرَّقْتُ، قَالَ‏:‏ فَأَدْرِكْ أَدْرِكْ‏.‏

23259- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ فَرُّوخَ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ‏:‏ أنْ لاَ تُفَرِّقُوا بَيْنَ الأَخَوَيْنِ‏.‏

23260- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ- وَرُبَّمَا قَالَ‏:‏ عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ تُفَرِّقُوا بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا‏.‏

23261- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عِقَاْلُ- أَوْ حَكِيمُ بْنُ عِقَاْل- قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إلَى عِقَاْل‏:‏ أَنْ يَشْتَرِيَ مِئَة أَهْلِ بَيْتٍ يَرْفَعُهُمْ إلَى الْمَدِينَةِ، وَلاَ تَشْتَرِي لِي شَيْئًا تُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدِهِ‏.‏

23262- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّهُ غَزَا مَعَ أبِي مُوسَى، فَلَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ كَانَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ‏.‏

23263- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي جَبَلَةَ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ‏:‏ كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السَّبَايَا، فَيَجِيءُ أَبُو أَيُّوبَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ‏.‏

23264- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ وَبَيْنَ الإِخْوَةِ‏.‏

23265- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أهل البيت أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ‏.‏

23266- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَاْل، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُثْمَانُ إلَى أَبِي أَنِ اشْتَرِ لِي مِئَة أَهْلِ بَيْتٍ وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنَ وَالِدٍ وَوَلَدِهِ‏.‏

23267- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ‏:‏ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الأَمَةِ وَوَلَدِهَا‏.‏

23268- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ، وَيَقُولُ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ إذَا أُوصِفَ، أَوْ أُوصِفَتْ‏.‏

23269- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ‏.‏

23270- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبْتُ إلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكُونُونَ لِلرَّجُلِ أَيَصْلُحُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا، وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَهَا‏.‏

23271- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْقَصَّافِ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَلاَ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ‏.‏

23272- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ‏:‏ أَلاَ تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلاَدِهِنَّ‏.‏

23273- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ نُبِّئْتُ أَنَّ ابْنًا لاِبْنِ عُمَرَ، قَالَ لَهُ‏:‏ تَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الأَمَةِ وَبَيْنَ ابْنِهَا وَقَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي‏؟‏‏!‏‏.‏

23274- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ رَفَعُهُ قَالَ‏:‏ كَانَ ألنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ‏:‏ أَهْلَ الْبَيْتِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ‏.‏

416- مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَفَعَلَهُ

23275- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ أَنَّهُ بَاعَ بِنْتَ جَارِيَةٍ لَهُ، قَالَ مَنْصُورٌ‏:‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ أَلَيْسَ كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّفْرِيقَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى ‏!‏ وَلَكِنْ أُمُّهَا رَضِيَتْ وَقَدْ وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا‏.‏

23276- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالُوا‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُوَلَّدَاتِ‏.‏

23277- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ إذَا أُوصِفَ، أَوْ أُوصِفَتْ‏.‏

وَقَالَ وَكِيعٌ‏:‏ السَّبْيُ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ، فَأَمَّا الْمُوَلَّدَاتُ إذَا اسْتَغْنَيْنَ عَنْ أُمَّهَاتِهِنَّ فَلاَ بَأْسَ‏.‏

23278- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ‏:‏ أنَّهُمَا كَرِهَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبَايَا، فَأَمَّا الْمُوَلَّدُونَ فَلاَ بَأْسَ‏.‏

417- فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَغْلَطُ فِيهِ

23279- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ لاَ غَلَتَ فِي الإِسْلاَمِ، يَعْنِي لاَ غَلَطَ‏.‏

23280- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ الْغَلَطَ‏.‏

23281- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ‏:‏ فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلاً ثَوْبًا فَقَالَ‏:‏ غَلِطْتُ، فَقَالَ‏:‏ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ، وَقَالَ الْقَاسِمُ‏:‏ يَرُدُّهُ‏.‏

23282- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ بِعَشَرَةِ أَبْعِرَةٍ فَجَعَلَ يُعْطَى بِالْبَعِيرِ مِئَة وَثَلاَثِينَ، وَمِئَةً وَعِشْرِينَ، فَيَأْبَى، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ النَّخَّاسِينَ فَقَالَ‏:‏ قَدْ أَخَذْتُهَا مِنْكَ بِأَلْفِ أَقْرَعَ، فَبَاعَهَا، فَلَمَّا حَسَبَ حِسَابَهَا نَدِمَ ‏!‏ فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ، فَأَجَازَ الْبَيْعَ وَقَالَ‏:‏ الْبَيْعُ خُدْعَةٌ‏.‏

418- فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَزِيدُ لِمَنْ تَكُونُ زِيَادَتُهُ‏؟‏

23283- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَتَكَُونُ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانه‏.‏

23284- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أشعث، عَنِ ابْنِ سيرين، عَنْ عَبِيْدَةَ، قَالَ‏:‏ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَتَكُونَ زِيَادَتُهُ لِمَنَ اشْتَرَى، وَنُقْصَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ‏.‏

23285- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ‏:‏ أَنَّهُمَا سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَيَبِيعُهُ بِكَيْلِهِ‏؟‏ فَقَالاَ‏:‏ لاَ، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَتَكُونُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ‏.‏

23286- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَزِيدُ، فَقَالاَ‏:‏ إِنْ كَانَ غَلِطَ رَدَّهُ، وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً رَدَّهُ‏.‏

23287- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ الْبَرَاءِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيّ يَقُولُ‏:‏ لَقَدْ بَعَثْنَا بِسَفِينَةٍ مِنَ الأَهْوَازِ إلَى الْبَصْرَةِ فِيهَا ثَلاَثُونَ كُرًّا، مَا هُوَ إلاَّ فَضْلُ مَا بَيْنِ الْكَيْلَيْنِ‏.‏

23288- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ بِعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَ زِيَادَةً فَلَكَ، أَوْ نُقْصَانًا فَعَلَيْك‏.‏

419- الْحُرُّ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ

23289- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ إذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ، فَهُوَ عَبْدٌ‏.‏

23290- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يُسْتَرَقُّ حُرٌّ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ‏.‏

23291- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ كُنْتُ مَمْلُوكًا لِفُلاَنٍ، أَوْ كَانَ أَبِي مَمْلُوكًا لِفُلاَنٍ، أَوْ كَانَتْ أُمِّي مَمْلُوكَةً لِفُلاَنٍ، فَقَالَ فُلاَنٌ‏:‏ أَنْتُمْ عَبِيدِي الْيَوْمَ، قَالَ‏:‏ إذَا كَانُوا قَدْ جروا فِي الْعِتْقِ وَعُرِفَ أَنَّهُمْ مَوَالٍ، لاَ يَكُونُونَ لِهَذَا مَمْلُوكِينَ لِلَّذِينَ يَدَّعُونَ إلاَّ أَنْ يَجِيءَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ مَمْلُوكُوه إلَى الْيَوْمَ‏.‏

420- فِي الْمُتَفَاوِضَيْنِ يَلْحَقُ أَحَدَهُمَا الدَّيْنُ

23292- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ إذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ، فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا‏.‏

421- مَنْ قَالَ الْكَفِيلُ غَارِمٌ

23293- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ الْكَفِيلُ غَارِمٌ‏.‏

23294- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِشُرَيْحٍ‏:‏ كَفِيلِي حِيلَ دُونَهُ، وَمَالِي اُقْتُضِيَ مُسَمًّى، وَمَالُ غَرِيمِي اُقْتُسِمَ دُونِي، فَقَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ الْكَفِيلُ مُخَيَّرًا فَالْكَفِيلُ غَارِمٌ، وَإِنْ كَانَ مَالُكَ اُقْتُضِيَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُ غَرِيمِكَ اُقْتُسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ‏.‏

23295- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِلِي يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي خُطْبَتِهِ فِي عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ‏:‏ الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ‏.‏، يَعْنِي الْكَفِيلَ‏.‏

422- فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا‏}‏

23296- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُوسٍ‏:‏ فِي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا‏}‏ قَالاَ‏:‏ مَالٌ وَأَمَانَةٌ‏.‏

23297- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ أَدَاؤهُ وَمَالهُ‏.‏

23298- حَدَّثَنَا ابْن أبي زائدة ووكيع، عَنِ ابْنِ عون، عَنِ ابْنِ سيرين، عن عَبِيْدَةَ، قَالَ‏:‏ إذا صلى‏.‏

23299- حَدَّثَنَا ابْن أبي زائدة، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَاَل‏:‏ خَيْرُهُ‏:‏ أَدَاؤهُ وَمَالهُ‏.‏

23300- حَدَّثَنَا ابْن إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ إذَا صَلَّى‏.‏

23301- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ ‏{‏فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا‏}‏ قَالَ‏:‏ دِينًا وَأَمَانَةً‏.‏

23302- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، قَالَ‏:‏ أداء وأمانة‏.‏

23303- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ مَالاً‏.‏

23304- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ صِدْقًا وَوَفَاءً‏.‏

23305- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ مَالاً‏.‏

23306- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏{‏إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا‏}‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ الْخَيْرُ‏:‏ الْمَالُ‏.‏

23307- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا‏}‏ قَالَ‏:‏ كَائِنَةً أَخْلاَقُهُمْ مَا كَانَتْ‏.‏

23308- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالى‏:‏ ‏{‏فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا‏}‏ قَالَ‏:‏ الْخَيْرُ‏:‏ الْقُرْآنُ وَالإِسْلاَمُ‏.‏

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ‏:‏ الإِسْلاَمُ وَالْغِنَى‏.‏

423- فِي الرَّجُلِ يَكْفُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ

23309- حَدَّثَنَا وكيع قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ، إنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا‏.‏

424- فِيمَنْ لاَ تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ

23310- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفَ، قَالَ‏:‏ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى انْتَهَى إلَى الثَّنِيَّةِ‏:‏ أَلاَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏.‏

23311- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ‏:‏ الْخَصْمِ، وَالْمُرِيبِ، وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ، وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَالأَجِيرِ لِمَنَ اسْتَأْجَرَهُ، وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ‏.‏

23312- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ، وَلاَ مُتَّهَمٍ‏.‏

23313- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ قَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ لاَ أُجِيزُ شَهَادَةَ‏:‏ خَصْمٍ، وَلاَ مُرِيبٍ، وَلاَ دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلاَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلاَ الأَجِيرِ لِمَنَ اسْتَأْجَرَهُ، وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ‏.‏

425- فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ

23314- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لأَِبِيهِ، وَلاَ الأَبِ لاِبْنِهِ، وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ‏.‏

23315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلاَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ، وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلاَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلاَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلاَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ‏.‏

23316- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَِبِيهِ، وَلاَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ‏.‏

23317- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ، وَلاَ شَهَادَةُ الابْنِ لأَِبِيهِ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا‏.‏

23318- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لاِمْرَأَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ إِنَّهُ زَوْجٌ، فَقَالَ‏:‏ وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إلاَّ زَوْجُهَا‏.‏

23319- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ، وَلاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا‏.‏

23320- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي جناب، عن عون، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَبٍ وَزَوْجٍ‏.‏

23321- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ لأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي‏.‏

426- شَهَادَةُ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

23322- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ‏.‏

23323- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ‏.‏

23324- حَدَّثَنَا وَكِيع، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ‏:‏ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ‏.‏

23325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْر السُّلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِخِفَافِهِمْ نَقْعٌ‏.‏

23326- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ‏:‏ تَجُوزُ‏.‏

23327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ حَمَّادًا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَهْلُ الشِّرْكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ‏.‏

23328- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ الإِسْلاَمُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ، تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ وَكِيعٌ‏:‏ وَكَذَلِكَ نَقُولُ‏.‏

427- مَنْ قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إلاَّ عَلَى مِلَّتِهَا

23329- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لاَ تجوز شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ‏.‏

23330- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلاَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَلاَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِهَا إلاَّ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

23331- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إلاَّ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

23332- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وحماد، قَالا‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ‏.‏

23333- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ‏.‏

23334- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ والْحَسَنِ، قَالُوا‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إلاَّ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا‏:‏ الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ‏.‏

23335- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ‏.‏

23336- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ عْن شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ الْحَكَمُ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أهل دِينٍ‏.‏

23337- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إلاَّ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

قَالَ وَكِيعٌ‏:‏ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلاَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ‏.‏

428- فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

23338- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ تجوز شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ‏.‏

23339- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ‏.‏

429- فِي الْعَبْدِ يَكْفُلُ

23340- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبَّاسٍ، عَنْ شُرَيْحٍ‏.‏ وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالاَ‏:‏ لاَ كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ‏.‏

430- فِي شَهَادَةِ الأَقْطَعِ

23341- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ بَعِيرًا فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَدَهُ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‏.‏

23342- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا‏.‏ فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ كُلِّ حَدٍّ إذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلاً إلاَّ الْقَاذِفَ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ‏.‏

23343- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ‏.‏

431- فِي الصُّلْحِ بَيْنَ الْخُصُومِ

23344- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ أُتِيَ عَلِيَّ فِي بَعْضِ الأَمْرِ، وَقَالَ وَكِيعٌ‏:‏ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهُ لَجَوْرٌ، وَلَوْلا أَنَّهُ صُلْحٌ لَرَدَدْتُهُ‏.‏

23345- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا‏.‏

23346- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ مَا شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَمَرَ بِصُلْحٍ إلاَّ مَرَّةً، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ اسْتَوْدَعَ امْرَأَةً ثَمَانِينَ دِرْهَمًا فَحَوَّلَتْ مَتَاعَهَا، فَضَاعَتِ الدَّرَاهِمُ، فَخَاصَمَهَا إلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ‏:‏ أَتَتَّهِمُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ إِنْ شِئْتَ أَخَذْت خَمْسِينَ‏.‏

23347- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ‏:‏ أَنَّهُ رُبَّمَا أَتَاهُ الْقَوْمُ يَخْتَصِمُونَ إلَيْهِ فِي الشَّيْءِ فَيَقُولُ‏:‏ اذْهَبُوا فَاصْطَلِحُوا‏.‏

23348- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ رُبَّمَا أَتَى شُرَيْحًا الْقَوْمُ يَخْتَصِمُونَ إلَيْهِ فَيَقُولُ‏:‏ اذْهَبُوا إلَى عَبِيْدَةَ‏.‏

23349- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَزْهَرَ الْعَطَّارِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ عُمَرُ‏:‏ رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ‏.‏

23350- حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَاضِيًا، فَاخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ فِي دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَأَعْطَى الآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إلَيْهِ فَعَزَلَهُ‏.‏

432- مَنْ قَالَ إذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا

23351- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ‏.‏

23352- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ إلَى عَبِيْدَةَ، فَقَالَ‏:‏ تُؤَمِّرَانِي عَلَيْكُمَا‏؟‏ قَالاَ‏:‏ نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا‏.‏

433- فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَتَغْيِيرِهَا

23353- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ غَيْلاَنَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ لَوْ غَيَّرْتَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْجُنُبِ وَالْمَجُوسِيِّ، قَالَ‏:‏ أَرَدْتَ أَنْ تَحْتَجَّ عَلَيْنَا الأُمَمُ، تُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ تَوْحِيدَ ربِّنَا وَاسْمَ نَبِيِّنَا‏؟‏‏!‏‏.‏

23354- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاء، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إلاَّ مِنْ بَأْسٍ‏.‏

23355- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ أَثِمَ النَّاسُ فِي ضربهم الدَّرَاهِمِ الْبِيضِ‏.‏

434- فِي إنْفَاقِ الدِّرْهَمِ الزَّيْفِ

23356- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّاب‏:‏ مَنْ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلاَ يُحَالِفَ النَّاسَ إنَّهَا طَيِّبَةٌ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجَ بِهَا إلَى السُّوقِ فَلْيَقُلْ‏:‏ مَنْ يَبِيعُنِي بهَذِهِ الدَّرَاهِمَ الزُّيُوفَ سَحْقِ ثَوْبٍ، أَوْ حَاجَةً مِنْ حَاجَتِهِ‏.‏

23357- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّمَّانِينَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ إذَا كَانَ لأَِحَدِكُمْ دَرَاهِم لاَ تُنْفَقُ عَنْهُ فَلْيَبْتَعْ بِهَا ذَهَبًا، وَلْيَبْتَعْ بِالذَّهَبِ مَا يُنْفَقُ عَنْهُ‏.‏

23358- حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ‏:‏ بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُدْ لِذَلِكَ‏.‏

23359- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَبْدَ اللهِ أَنْ يَبِيعَ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ‏.‏

23360- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ حُوْطٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ‏:‏ جَعَلَنِي عَبْدُ اللهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَكُنْتُ إذَا مَرَّ بِي دِرْهَمٌ زَيْفٌ كسرته‏.‏

23361- حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَنْ سُفْيَانَ، عن منصور، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عن ميمون بن أبي شبيب‏:‏ أنَّهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِهِ دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرَهُ، وَيَقُولُ‏:‏ لاَ يُغَرُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ‏.‏

23362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ‏:‏ أَشْتَرِي بِالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ وَأُبَيِّنُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ‏.‏

23363- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ أَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ فَقَالَ‏:‏ مَنْ يَبِيعُنِي عِنَباً طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ‏؟‏‏!‏ فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ‏.‏

23364- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلْحَسَنِ‏:‏ يَا أَبَا سَعِيدٍ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الدَّرَاهِمُ الْنُحَاسُ فَأَبِيعُهَا وَأُبَيِّنُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ‏.‏

23365- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ صَالِحٍ الدَّهَّانِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ إذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرَهُ وَقَالَ‏:‏ مَا يَحِلُّ أَنْ يُغَرَّ بِهِ مُسْلِمٌ‏.‏

23366- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ‏:‏ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ أَرنِيه، فَأَعْطَانِيهِ، وَقَالَ‏:‏ لَوْ كَانَ رَدِيئاً لَمْ أُعْطِكَهُ‏.‏

435- فِي رَجُلٍ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ

23367- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ‏:‏ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ دَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَخْرَجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ‏.‏

23368- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَبِيعُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ‏.‏

23369- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلاَفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَجُلٌ يُغَالِي بِالرَّوَاحِلِ، وَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، حَتَّى أَفْلَسَ، قَالَ‏:‏ فَخَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ‏:‏ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَنْ، يُقَالَ‏:‏ سَبَقَ الْحَاجَّ، فَادَّانَ مُعْرِضًا، فَأَصْبَحَ قَدْ دِيْنَ بِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلْيهِ شَيْءٌ فَلِيَأْتِنَا حَتَّى نُقَسِّمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ‏.‏

23370- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لاَ يَبِيعُ خَادِمَ الرَّجُلِ، وَلاَ مَسْكَنَهُ فِي الدَّيْنِ‏.‏

23371- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ أَنَّهُ فَلَّسَ رَجُلاً وَآجَرَهُ‏.‏

23372- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ إذَا فَلَّسَ رَجُلاً جَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ غُرَمَائِهِ‏.‏

436- فِي السَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

23373- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الأعمش، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ بأس به‏.‏

23374- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ، قَالُوا‏:‏ لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ‏.‏

قَالَ‏:‏ قَالَ وَكِيعٌ‏:‏ نَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ‏.‏

23375- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الفَزَعِ بْنِ عُفَيقٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ‏:‏ مَا تَقُولُ فِي السَّرَقِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَمَا السَّرَقُ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ الْحَرِيرُ، أَوْ شُقَقُ الْحَرِيرِ، قَالَ‏:‏ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، إنَّكُمْ تُسَمُّونَ أَسْمَاءً مُنْكَرَةً، أَوَلاَ تَقُولُ‏:‏ شُقَقُ الْحَرِيرِ‏؟‏‏!‏ قُلْتُ‏:‏ فَإِنَّ لَهُ فِي السُّوقِ سِعْرًا نَشْتَرِيه بِسِعْرٍ، وَنَبِيعُهُ إلَى الْعَطَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ‏:‏ إذَا اشْتَرَيْتَهُ وَقَبَضْتَهُ فَبِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ‏.‏

437- مَنْ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ

23376- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْمُزَنِيّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ‏:‏ أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ‏.‏

23377- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ طَاوُوسٌ، عَنِ السَّلَمِ فِي الْعَرْضِ، أَوْ قَالَ‏:‏ الْعُرُوضِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ‏.‏ وَسُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ أَدْرِي مَا الْحَرِيرُ‏.‏

23378- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ‏:‏ أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ‏.‏

23379- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ‏:‏ أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ‏.‏

438- فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ فَيَذْهَبُ بَعْضُهُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ

23380- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏.‏ وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالا‏:‏ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ‏.‏

23381- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ، قَالَ‏:‏ حَقُّهُ فِيمَا ذَهَبَ، وَحَقُّهُ فِيمَا بَقِيَ‏.‏

23382- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ‏:‏ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ، قَالَ‏:‏ حقُّهُ فِي الْعَرْصَةِ‏.‏

23383- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي رَجُلٍ رَهَنَ ثَوْبًا فَأْتُكِلَ، قَالَ‏:‏ يُلْقِي مِنْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ‏.‏

439- مَنْ قَالَ إذَا كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ

23384- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ إذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى‏.‏

23385- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَعَامِرٍ، قَالُوا‏:‏ إذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى‏.‏

23386- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ، ثُمَّ يَمُوتُ صَاحِبُهُ، وَلاَ يَدَعُ مَالاً غَيْرَ الرَّهْنِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى دَيْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ‏.‏

23387- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إذَا مَاتَ صَاحِبُهُ، أَوْ أَفْلَسَ فَاَلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا، فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ‏.‏